بينات

شبهات حول الحدود والجنايات

العودة للتصنيفات

دعوى أن الرجمَ لم يثبُتْ بالقرآنِ الكريم؛ ولذا فلا يُعَدُّ مِن الحدود.

دعوى أن الرجمَ لم يثبُتْ بالقرآنِ الكريم؛ ولذا فلا يُعَدُّ مِن الحدود.
الجوابُ التفصيلي: يُمكِنُ إزالةُ الإشكالِ الواردِ في السؤالِ مِن خلالِ النِّقاطِ التالية: أوَّلًا: حدُّ الرجمِ للزاني المحصَنِ - أي: المتزوِّجِ - أمرٌ ثابتٌ في الشريعة، وهو مِن السنَّةِ العمَليَّةِ المتواتِرة: أي: أن النبيَّ ^ فعَلَها بنفسِه، والسنَّةُ لها حكمُ القرآنِ في التشريع؛ فما أتى في السنَّةِ واجبٌ العملُ به تمامًا كالقرآن، ومَن أنكَرَ شيئًا ثابتًا في السنَّةِ كمَن أنكَرَ شيئًا مِن القرآن، وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7]. ثانيًا: بيانُ حكمِ الزاني المحصَنِ في الشريعة، ورَدُّ شبهةِ عدمِ وجودِ الرجمِ في الإسلام: حدُّ الرجمِ للزاني المحصَنِ: ثابتٌ بالكتابِ والسنَّةِ المتواتِرةِ والإجماع؛ وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ مِن الصحابةِ والتابِعين، ومَن بعدَهم مِن علماءِ الأمصارِ في جميعِ الأعصار. وقد كان حكمُ مرتكِبِ كبيرةِ الزِّنى في أوَّلِ الأمرِ حَبْسَهُ في البيتِ؛ كما في قولِ ربِّنا سبحانه: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]. ثم نُسِخَ حكمُ حبسِ الزاني غيرِ المحصَنِ بالجَلْد، والمُحصَنِ - أي: المتزوِّجِ - بالرجم: ففي سورةِ النُّورِ، ذكَرَ اللهُ تعالى فيها حَدَّ الزاني: بأنه مئةُ جَلْدةٍ؛ قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] والمقصودُ به: الزاني غيرُ المحصَنِ مِن الرجالِ والنساء، وليس فيها تعرُّضٌ للزاني المحصَنِ بذكرٍ أو إشارةٍ. وقد ذُكِرَ الرجمُ في آيةٍ قرآنيَّةٍ نزَلتْ وتُلِيَتْ، وعَمِلَ بها النبيُّ ﷺ وأصحابُه، ثم نُسِخَت تلاوتُها، وبَقِيَ حكمُها؛ ودليلُ ذلك: قولُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضي الله عنه؛ حيثُ قال: «إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ^ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ: آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا؛ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ^، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ؛ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؛ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ» رواه البخاري (6830)، ومسلم (1691). فنُسِخَ حكمُ حبسِ الزاني غيرِ المحصَنِ: بآيةِ النورِ: بالجَلْد، ونُسِخَ حكمُ حبسِ الزاني المحصَنِ: بالآيةِ التي جاءت في كلامِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضي اللهُ عنه: بالرجم، ثم نُسِخَتْ تلاوتُها، ولكنْ بَقِيَ العملُ بها؛ كما جاء في فعلِ النبيِّ ﷺ والخلفاءِ الراشِدين مِن بعدِه. ثالثًا: ذكَرَ بعضُ العلماءِ في الحكمةِ مِن حدِّ الرجمِ في الإسلامِ على هذا الوجهِ: أنه «شُرِعَ في حقِّ الزاني المحصَنِ القتلُ بالحجارةِ؛ ليَصِلَ الألمُ إلى جميعِ بدَنِهِ؛ حيثُ وصَلتْ إليه اللذَّةُ بالحرام. ولأن تلك القِتْلةَ أشنعُ القِتْلات، والداعي إلى الزِّنى داعٍ قويٌّ في الطباع؛ فجُعِلَتْ غِلْظةُ هذه العقوبةِ في مقابَلةِ قوَّةِ الداعي. ولأن في هذه العقوبةِ تذكيرًا لعقوبةِ اللهِ لقومِ لُوطٍ بالرجمِ بالحجارةِ على ارتكابِ الفاحشة». وأيضًا: فلما كانت هذه الجريمةُ مخرِّبةً للبيوت، مدنِّسةً للفراش، مُفسِدةً للأنساب -: ناسَبَ ذلك وقوعَ أشدِّ العقابِ بأصحابِها؛ رَدْعًا لذوي الأهواء، ونَكَالًا لأصحابِ الفجور، وعَذَابًا للمُفسِدين في الأرض، المخرِّبين للديار، الساعِينَ في الناسِ بالخطيئةِ والفساد. رابعًا: مَقصِدُ الإسلامِ في تطبيقِ هذا الحدِّ: لغايةِ التطهيرِ، وليس القتلَ؛ وفي ذلك تحقيقٌ لمصلحةِ الردعِ، وتجنُّبِ الشهَواتِ: شرطُ تطبيقِ حدِّ الرجمِ للزاني المحصَنِ، يكونُ بأحدِ أمرَيْن: - إما أن يَشهَدَ على الزاني أربعةٌ مِن الرجالِ؛ وهذا متعذِّرُ الحدوثِ جِدًّا. - أو أن يأتيَ الزاني معترِفًا على نفسِه، راغبًا في التطهُّرِ والتوبة، ويُقِرَّ بين يَدَيِ القاضي، ويَبْقى متمسِّكًا بهذا الإقرارِ حتى إقامةِ الحدِّ عليه. أما إن زنى أحدُ المسلِمين، وتاب إلى اللهِ في نفسِه، وأقلَعَ عن الزِّنى -: فلا يُطبَّقُ عليه الحدُّ. وإن اعترَفَ على نفسِهِ، وذهَبَ للقاضي، ورأى القاضي منه الرغبةَ في التوبةِ، فللقاضي أن يطرُدَهُ، ولا يُقيمَ عليه الحدَّ؛ ودليلُ هذا: فِعلُ النبيِّ ﷺ مع المرأةِ الغامديَّةِ التي جاءته معترِفةً على نفسِها، فأمَرَها رسولُ اللهِ ﷺ أن تَرجِعَ حتى تضَعَ ولَدَها، ولعلَّها لا تَرجِعُ إليه؛ رواه مسلم (1695)، ولم يُقِمِ النبيُّ ﷺ الحدَّ على هذه المرأةِ الغامِديَّةِ إلا بعد إصرارِها على التطهُّرِ، فلما عادت إليه، قال لها مرَّةً أُخرى: «اذْهَبِي، فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فما هدأتِ المرأةُ حتى عادت بعد أن بلَغَ ولَدُها مرحلةَ الأكلِ والشربِ، فلما رأى النبيُّ ﷺ هذه الرغبةَ الشديدةَ في التطهُّر، أقام عليها الحدَّ. وقال أيضًا لماعِزِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، حين أتاه معترِفًا بالزِّنى: «وَيْحَكَ، ارْجِعْ؛ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ»؛ رواه مسلم (1695). ولو تاب الزاني، وعاد لبيتِهِ بعد أنْ طرَدهُ القاضي، فليس للقاضي أن يَبحَثَ عنه مرَّةً أخرى؛ وهذا يبيِّنُ أن غايةَ الإسلامِ مِن هذا الحدِّ: التطهيرُ، والحفاظُ على الأنساب. وهذا الحكمُ جاءت به الشريعةُ؛ تخويفًا للمسلِمين مِن إثمٍ عظيم؛ فهو مِن السبعِ الموبِقات؛ فلا يجترِئُ أحدٌ على فعلِهِ لِمَا فيه مِن الفسادِ العظيم، والانتهاكِ لحُرُماتِ اللهِ تعالى؛ ولذا لم يَرِدْ عن النبيِّ ﷺ أنه رجَمَ إلا في حالَتَيْنِ فقطْ.

مقالات ذات صلة